المحقق الكركي

92

رسائل الكركي

والنفاس : دم الولادة معها أو بعدها ، فلا نفاس بدونه ولا ما يكون قبلها ، وأكثره عشرة في الأشهر ، فإن عبرها الدم عملت المعتادة في الحيض بعادتها ، والمبتدأة والمضطربة بالعشرة . وللتوأمان ( 1 ) نفاسان ، وتفارق الحائض في ، الأقل ، والدلالة على البلوغ ، وقضاء العدة إلا في الحامل من زنى ( 2 ) . ويشتركان في : تحريم ما سبق مما يشترط فيه الطهارة ، والوطء قبلا فيعزر ويكفران استحله مع العلم بالتحريم ويستحب التكفير بدينار قيمته عشرة دراهم في أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره ، وكذا الطلاق مع الدخول وانتفاء الحمل وحضور الزوج أو حكمه ، ويكره الوطء قبل الغسل على الأصح . ومس الميت : إنما يوجب الغسل بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على الوجه المنقول ، وكذا القطعة ذات العظم وإن أبينت من حي ، فلو مس معصوما ، أو شهيدا ، أو من لم يبرد ، أو المغسل صحيحا ، أو عضوا ثم غسله على قول قوي ، أو المغتسل ليقتل بسيب وقتل به فلا غسل . ولو مس من لم يطهر بعد البرد ، أو غسل فاسدا ولو بفعل الكافر لضرورة فقد المماثل والمحرم من المسلمين ، أو سبق موته قتله ، أو قتل بغير ما اغتسل له ، أو كان ميمما ولو عن بعض الغسلات ، أو فقد في غسله أحد الخليطين ، أو كان كافرا

--> ( 1 ) لكن الدم الذي بعد وضع الأول نفاس غير معدود ، فيحرم عليها ما يحرم على النفساء ولا تحتسب هذه الأيام من العادة ، وبعد وضع الثاني معدود ، ولا فرق بين تخلل طهر بينهما وعدمه . ع ل . ( 2 ) لكن يحسب بحيضة واحدة كما لو طلق وهي حامل من الزنى ، ثم رأت الدم مرتين ، ثم وضعت الحمل ، ثم رأت دم النفاس فإنه يقتضي العدة به ، وكذا لو وضعته ولم ترد ما قضت العدة أيضا . ع ل .